The whole text

مرسوم رقم 640 تاريخ 11/11/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- يقصد بالتمثيل غير الرسمي في الخارج والداخل اشتراك الاتحادات او الجمعيات الرياضية بصفة غير رسمية في النشاطات المبينة ادناه وفقا لبرنامج سنوي وبناء على دعوة رسمية او خاصة: أ- النشاطات على مستوى اتحاد. ب - النشاطات على مستوى جمعية. 2- يقرر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة الموافقة او عدمها على اشتراك الاتحادات او الجمعيات بالنشاطات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد دراسة الملف الكامل للنشاط (الدعوة الرسمية او الخاصة - طلب الاشتراك - طلب تنظيم النشاط النفقات التقديرية -- الاتفاقات المالية المعقودة مع الهيئات الداعية او الهيئات المستقدمة اذا وجدت , الخ ...) يقدم الملف المذكور الى المديرية العامة للشباب والرياضة قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد للنشاط.

المادة 2 من مرسوم رقم 640 تاريخ 11/11/1977 https://lebaneselegislation.com/law/190750/article/2/