المادة 1
مادة 1: 1- يقصد بالتمثيل الرسمي للبنان في النشاطات الرياضية في الخارج والداخل اشتراك اللجنة الاولمبية اللبنانية او الاتحادات الرياضية بصفة رسمية في النشاطات المبينة ادناه بناء لبرامج سنوية او دورية وبناء على دعوات رسمية للنشاطات الخارجية وقرار رسمي للنشاطات الداخلية: أ- البطولات الدولية (الاولمبية - العالمية - القارية الاقليمية). ب - اللقاءات الدولية. ج- حضور المؤمرات الرياضية في الخارج د- تنظيم المؤتمرات الرياضية في لبنان. 2- يعرض وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة على مجلس الوزراء مبدأ التمثيل الرسمي للبنان في النشاطات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قبل اتخاذ اي قرار بهذا الشأن. 3- يقرر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفي ضوء قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه, الموافقة او عدمها على اشتراك اللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية بالنشاطات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد دراسة الملف الكامل للنشاط (الدعوة الرسمية - طلب الاشتراك - طلب تنظيم مؤتمر - النفقات التقديرية - الاتفاقات المالية المعقودة مع الهيئات الداعية او الهيئات المستقدمة اذا وجدت الخ ...), يقدم الملف المذكور الى المديرية العامة للشباب والرياضة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لنشاط.