The whole text

قرار رقم 483 تاريخ 19/08/2003 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )

تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والاطفال من اجل اعطاء الترخيص باستيراده (اكان سائلا ام بشكل مسحوق) على الشكل التالي:

1- ان يعبأ المنتج (حليب الرضع والاطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته

2- ان يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع او المستورد اما طباعة او بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل اخراج العبوات من المستودع لبيعها او توزيعها في الاسواق.

3- ان يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة اما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة اشهر فيكتفى بذكر الشهروالسنة.

4- ان تذكر على العبوة الارشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين.

المادة 2 من قرار رقم 483 تاريخ 19/08/2003 https://lebaneselegislation.com/law/190771/article/2/