المادة 2
(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )
تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والاطفال من اجل اعطاء الترخيص باستيراده (اكان سائلا ام بشكل مسحوق) على الشكل التالي:
1- ان يعبأ المنتج (حليب الرضع والاطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته
2- ان يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع او المستورد اما طباعة او بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل اخراج العبوات من المستودع لبيعها او توزيعها في الاسواق.
3- ان يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة اما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة اشهر فيكتفى بذكر الشهروالسنة.
4- ان تذكر على العبوة الارشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003, article 2, 13/11/2003
مادة 2: عدلت المادة الثانية من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/ 1 تاريخ 19/8/2003 وأصبحت كما يلي: "مادة 2: تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال من أجل إعطاء الترخيص باستيراده (كان سائلا أم بشكل مسحوق) على الشكل التالي: 1 ـ أن يعبأ المنتج (حليب الرضع والأطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته. 2 ـ أن يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع أو المستورد اما طباعة أو بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل إخراج العبوات من المستودع لبيعها أو توزيعها في الأسواق. 3 ـ أن يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة, أما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة أشهر, فيكتفى بذكر الشهر والسنة. 4 ـ أن تذكر على العبوة الإرشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين".