المادة 1
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 8/2/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الأطفال.
قرار Decision No. 483 19/08/2003
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 01/08/1994 لا سيما المادة 36 البند 7 منها,
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 08/02/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال,
بناء على المواصفة القياسية رقم 459/2001 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور- والمتعلقة بالغذاء البديل لحليب الام للرضع والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 07/02/2002,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 65/1 تاريخ 8/2/1973 المتعلق بشروط استيراد الحليب المعد لتغذية الأطفال.
(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )
تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والاطفال من اجل اعطاء الترخيص باستيراده (اكان سائلا ام بشكل مسحوق) على الشكل التالي:
1- ان يعبأ المنتج (حليب الرضع والاطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته
2- ان يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع او المستورد اما طباعة او بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل اخراج العبوات من المستودع لبيعها او توزيعها في الاسواق.
3- ان يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة اما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة اشهر فيكتفى بذكر الشهروالسنة.
4- ان تذكر على العبوة الارشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003, article 2, 13/11/2003
مادة 2: عدلت المادة الثانية من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/ 1 تاريخ 19/8/2003 وأصبحت كما يلي: "مادة 2: تحدد الشروط الواجب توفرها في الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال من أجل إعطاء الترخيص باستيراده (كان سائلا أم بشكل مسحوق) على الشكل التالي: 1 ـ أن يعبأ المنتج (حليب الرضع والأطفال) بعبوات ملائمة تحافظ على جودته ونوعيته وسلامته. 2 ـ أن يذكر على العبوة اسم وعنوان المنتج واسم الموزع أو المستورد اما طباعة أو بواسطة لاصقة (Sticker) توضع محليا قبل إخراج العبوات من المستودع لبيعها أو توزيعها في الأسواق. 3 ـ أن يلحظ على العبوة تاريخ انتهاء مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة وبطريقة غير مرمزة, أما في حال المنتجات التي تتعدى فترة صلاحها الستة أشهر, فيكتفى بذكر الشهر والسنة. 4 ـ أن تذكر على العبوة الإرشادات الخاصة بطرق التحضير والاستعمال والتخزين".
(عدلت بموجب قرار 698 / 2003 )
أن رئيس دائرة استيراد الأدوية وتصديرها مخول التأشير على فواتير استيراد الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال بجميع أشكال العبوات وأحجامها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 698 تاريخ 31/10/2003, article 3, 13/11/2003
مادة 3: يقرأ في المادة الثالثة من قرار وزير الصحة العامة رقم 483/1 تاريخ 19/8/2003 ما يلي: "... الحليب المعد لتغذية الرضع والأطفال...". والباقي بدون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 19 آب 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية