ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
لوله مصطفى خليل المسجل بالرقم 4637/12
تاريخ 25/09/2000 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب
(قضاء بنت جبيل) باسم "مدرسة الزهراء
الاهلية في عيتا الشعب",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة لوله مصطفى خليل المولودة عام 1963 في الكويت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح من منطقة عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) ملك السيد علي شبلي صالح باسم "مدرسة الزهراء الاهلية في عيتا الشعب". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون