All legislation

مرسوم Decree No. 3695 23/08/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) باسم: "مدرسة الزهراء الاهلية في عيتا الشعب"

Type
مرسوم · Decree
Number
3695
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3445
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1644 تاريخ 02/04/2009 (the text)
مرسوم رقم 549 تاريخ 15/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3695 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته

ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

لوله مصطفى خليل المسجل بالرقم 4637/12

تاريخ 25/09/2000 والمتضمن طلب الاجازة

لها بفتح مدرسة خاصة في عيتا الشعب

(قضاء بنت جبيل) باسم "مدرسة الزهراء

الاهلية في عيتا الشعب",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة لوله مصطفى خليل المولودة عام 1963 في الكويت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح من منطقة عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) ملك السيد علي شبلي صالح باسم "مدرسة الزهراء الاهلية في عيتا الشعب". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون