ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 2675 تاريخ 21/03/2000
القاضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة
الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2000
وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 708/2000/أ تاريخ 24/07/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق مراح السريج بخعون حقليت طاران جسر الحازمية (قضاء الضنية/ المنية محافظة الشمال) من الكلم 706,116+16 الى الكلم 049,467+17 ومن الكلم 000+0 الى الكلم 216,830+5 ومن الكلم 000+0 الى الكلم 519,367+1 ومن الكلم 000+0 الى الكلم 191,678+0 ومن الكلم 000+0 الى الكلم 110,968+0 ومن الكلم 000+0 الى الكلم 160,00+0 الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي