المادة 28
يجوز للهيئة العامة، بناء على اقتراح عشرة من اعضائها، وبالاكثرية المطلقة من الحاضرين عند عرض الامر عليها للتصويت، تشكيل لجان خاصة من الهيئة العامة لدراسة مواضيع معينة، وذلك بالاضافة الى اللجان المحددة في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام.