The whole text

مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 In force

المادة 29

المادة 29

تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، او بناء على طلب ثلث اعضائها. كما يمكن للمكتب دعوة اللجان بواسطة رؤسائها، وعند غيابهم بواسطة مقرريها لعقد جلسات لدرس المواضيع المطروحة وابداء الرأي.

المادة 29 من مرسوم رقم 3759 تاريخ 30/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190859/article/29/