المادة 25
مادة 25: يلزم على كل تاجر او من كان لديه سلع او مواد او حاصلات ان يسلم الكميات المدرجة في القسيمة (بون) المحولة عليه بكاملها. ولا يسوغ بوجه ما بيع السلع والحاصلات والمواد المشتراة بقصد الاستهلاك بموجب قسيمة او ان يتخلى عنها بدون اجازة قانونية تمنح بقسيمة جديدة.