The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يلزم على كل تاجر او من كان لديه سلع او مواد او حاصلات ان يسلم الكميات المدرجة في القسيمة (بون) المحولة عليه بكاملها. ولا يسوغ بوجه ما بيع السلع والحاصلات والمواد المشتراة بقصد الاستهلاك بموجب قسيمة او ان يتخلى عنها بدون اجازة قانونية تمنح بقسيمة جديدة.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/25/