المادة 26
مادة 26: يحتم تسعير المواد والسلع والحاصلات الخاضعة للتوزيع المراقب بقرار يتخذه وزير الاعاشة والتموين بعد موافقة لجنة الاعاشة العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى
مادة 26: يحتم تسعير المواد والسلع والحاصلات الخاضعة للتوزيع المراقب بقرار يتخذه وزير الاعاشة والتموين بعد موافقة لجنة الاعاشة العليا.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/26/