The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: ا- كل من لا يقدم التصريحات المفروضة في الباب الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي خلال المدة المعينة يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي حده الادنى خمس وعشرين ليرة لبنانية ويمكن ان يبلغ ضعفي قيمة السلع او المواد او الحاصلات غير المصرح بها, او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما المواد والسلع والحاصلات الخاضعة للتصريح والتي لم يصرح بها خلال المدة المحددة فتصادر, وتضاعف العقوبات في حالة التكرار ب - كل من قدم عمدا تصريحات كاذبة او اخفى او حاول ان يخفي بطريق الخداع سلعا او محصولات او مواد خاضعة للتصريح الاجباري يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبجزاء نقدي حده الادنى خمسون ليرة لبنانية ويمكن ان يبلغ اربعة اضعاف قيمة البضاعة غير المصرح بها او باحدى هاتين العقوبتين. وتصادر السلع والحاصلات التي أخفيت او اعطي بها تصريح كاذب , وتضاعف العقوبات في حالة التكرار.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/41/