المادة 42
المادة 42: كل من يتعاطى او يحاول تعاطي الاعمال التجارية المبحوث عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي باية صفة اكانت خلال المدة المحظورة فيها هذه الاعمال يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وتصادر السلع والمواد والحاصلات التي تناولتها هذه الاعمال, وتضاعف هذه العقوبات في حالة التكرار