The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى 5000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط: ا- كل من يبيع او يشتري او يحاول بيع او شراء سلع او مواد او حاصلات محددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي بسعر اعلى من سعر البيع المحدد بقرار السلطات ذات الصلاحية. ب - كل من يرفض بيع السلع او المواد او الحاصلات التي يحوزها بالسعر المحدد وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم. ج- كل من يغلق او يسبب اغلاق المحلات او المخازن المعدة لبيع السلع او المواد او الحاصلات المحددة اسعارها بموجب احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا المرسوم او يخفي هذه السلع او المواد او الحاصلات بقصد عدم بيعها. تصادر السلع والمواد والحاصلات التي وقعت المخالفة فيها ويمكن ابلاغ المصادرة حتى عشرة امثال البضاعة المذكورة. وعلاوة على هذا يسوغ للمحكمة ان تحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثمانية ايام وشهر واحد لا تطبق العقوبات المذكورة في هذه المادة على المشتري الذي يخبر السلطة ذات الصلاحية بوقوع المخالفة.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/44/