المادة 45
المادة 45: تعاقب المخالفات لاحكام المواد 11 و12 و13 و14 من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالحدود القصوى للاسعار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والاربعين السابقة. ويقع تحت طائلة هذه العقوبات نفسها كل من يحدث او يحاول احداث ارتفاع في الاسعار الاساسية كما هي محددة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك بتزوير الاوراق او استعمال اي وسيلة من وسائل الخداع والغش سواء فعل ذلك بنفسه او بالواسطة