The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 46

المادة 46

مادة 46: كل من يخالف النصوص المتعلقة باعلان اسعار البيع بالمفرق المبنية في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات لبنانية الى ماية ليرة لبنانية ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري او بمنع ممارسة المهنة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وتضاعف العقوبات في حالة التكرار.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/46/