The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجوز وقف الاعمال التجارية بالجملة ونصف الجملة المتعلقة بجميع المواد الغذائية والضرورية غير الخاضعة للتوزيع المراقب لمدة معينة لا تتجاوز الاسبوعين وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاعاشة والتموين. ولا يجوز لاحد خلال هذه المدة ان يخرج من الجمرك بدون اشراف ورقابة دوائر الاعاشة اي سلعة او حاصلات او مواد مما نص عليها مرسوم الوقف كما انه لا يجوز له ان يشتريها او يبيعها او يبادل بها او يتخلى عنها او يضعها ضمانة ويستثنى من ذلك البيع بالمفرق بكميات لا تتجاوز البيع المعتاد في المخازن العامة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/6/