The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

المادة 7: يمكن وزير الاعاشة والتموين ان يتخذ قرارات بتنظيم بيع المواد الغذائية والحاجات الضرورية ذات الاستهلاك العادي بالمفرق ويسري مفعول هذه القرارات على تقديم المواد والحاجات المذكورة للبيوت على استهلاكها في المحلات العامة ويمكن ان يعين فيها شروط ذبح حيوانات القصابة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 189 تاريخ 18/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190882/article/7/