المادة 2
مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واستبدلت بها الاحكام الاتية: لا يمكن لكتاب العدل متابعة القيام بوظائفهم بعد بلوغهم السنة الخامسة والستين من العمر كاملة (ولا يمكن نقلهم او اجراء التبادل فيما بينهم دون طلب منهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي)