The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واستبدلت بها الاحكام الاتية: لا يمكن لكتاب العدل متابعة القيام بوظائفهم بعد بلوغهم السنة الخامسة والستين من العمر كاملة (ولا يمكن نقلهم او اجراء التبادل فيما بينهم دون طلب منهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190886/article/2/