المادة 3
مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واكملت بما يلي: 5- ان يضع تاريخا صحيحا على الصكوك التي تسلم اليه 8- ان يصدق على صحة ترجمة الصكوك المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية او الافرنسية بقصد ابرازها امام سلطة قضائية او ادارية 9- ان يرقم صفحات سجلات التجار ويوقع عليها وفقا لاحكام قانون التجارة