All legislation

قانون Law 31/01/1947

الغاء الضريبة المعروفة بقرش الفقير

Type
قانون · Law
Date
31/01/1947
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1947, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 31/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى الفقرة المخصوصة من المرسوم الاشتراعي رقم 198 المؤرخ في 24 تموز سنة 1942 المتعلقة باستيفاء قرش الفقير على ان ينحصر توزيع ما تجمد من غرش الفقير في المدارس والمستشفيات والمياتم

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط