المادة 1
مادة وحيدة: تلغى الفقرة المخصوصة من المرسوم الاشتراعي رقم 198 المؤرخ في 24 تموز سنة 1942 المتعلقة باستيفاء قرش الفقير على ان ينحصر توزيع ما تجمد من غرش الفقير في المدارس والمستشفيات والمياتم
قانون Law 31/01/1947
مادة وحيدة: تلغى الفقرة المخصوصة من المرسوم الاشتراعي رقم 198 المؤرخ في 24 تموز سنة 1942 المتعلقة باستيفاء قرش الفقير على ان ينحصر توزيع ما تجمد من غرش الفقير في المدارس والمستشفيات والمياتم
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط