The whole text

قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ضمانا لارجاع الارتيستات الاجانب الى وطنهم يجب على صاحب المحل ذي العلاقة حالا بعد موافقة الامن العام على مشروع الاتفاق ان يودع في احد المصارف المقبولة من دوائر مالية المندوبية العامة مبلغا نقديا قدره مئتان وخمسمون ليرة لبنانية او سورية عن كل ارتيست . ويجوز استبدال هذا المبلغ بتأمين يعطيه المصرف الى مديرية الامن العام. يجب دفع مبلغ هذا الايداع او التأمين كاملا او جزءا منه الى الامن العام بناء على طلب مدير هذه الدائرة. لا يمكن اعادة المبلغ المودع الى المحل ذي العلاقة الا بترخيص من مدير الامن العام كما انه لا يمكن ان تنتهي مدة التأمين المقدم من المصرف الا بناء على الغائه من قبل مدير الامن العام او دفع قيمته الى دائرة الامن العام

المادة 4 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190920/article/4/