The whole text

قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا تمنح رخصة الدخول المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار الا للارتيستات الذين يمكنهم ان يثبتوا قانونيا انهم يمارسون مهنتهم منذ ثلاث سنوات على الاقل. لا تمنح هذه الرخصة الا بعد الايداع المبلغ او تقديم التأمين المصرفي المنصوص عليهما في المادة السابقة

المادة 5 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190920/article/5/