المادة 5
مادة 5: لا تمنح رخصة الدخول المشار اليها في المادة 2 من هذا القرار الا للارتيستات الذين يمكنهم ان يثبتوا قانونيا انهم يمارسون مهنتهم منذ ثلاث سنوات على الاقل. لا تمنح هذه الرخصة الا بعد الايداع المبلغ او تقديم التأمين المصرفي المنصوص عليهما في المادة السابقة