The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يخضع المدرسون في معاهد التعليم الخاصة على اختلاف درجاتها باستثناء المدارس الابتدائية المجانية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويراد بالمدرسة الابتدائية المجانية كل معهد للتعليم الابتدائي لا يستوفى فيه من التلامذة رسوم ونفقات مدرسية او يستوفى مبلغ لا يتجاوز مائة قرش لبناني في الشهر الواحد

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190945/article/1/