المادة 1
مادة 1: يخضع المدرسون في معاهد التعليم الخاصة على اختلاف درجاتها باستثناء المدارس الابتدائية المجانية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويراد بالمدرسة الابتدائية المجانية كل معهد للتعليم الابتدائي لا يستوفى فيه من التلامذة رسوم ونفقات مدرسية او يستوفى مبلغ لا يتجاوز مائة قرش لبناني في الشهر الواحد