المادة 2
مادة 2: لا يعين مدرسا في معهد خاص او ينتدب للتعليم فيه الا من كان في مستوى ثقافي يخوله الاضطلاع بهذه المهمة على ان يثبت كفاءته بشهادات رسمية معترف بها قانونيا غير انه يجوز تعيين المعلمين الذين نصت عليهم المادة السادسة عشرة من المرسوم الصادر في اول ايار سنة 1931 برقم 7962