The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

لا يجوز من الآن فصاعدا ان تتخذ لمشروع ماء معد لشرب العموم سوى المياه التي يكون اقرها مسبقا وزير الصحة العامة صالحة للشرب بموجب تصريح يتحتم ان يتقدم هذا التصريح درس جيولوجي وتحاليل طبيعية وكيمائية وبكتريولوجية يمنع تحت طائلة البطلان على كل بلدة او بلدية ان تكتسب حقوق مياه للشرب بدون موافقة وزير الصحة العامة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190983/article/1/