All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 227 01/10/1942

يتعلق بمشاريع جر مياه الشرب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
227
Date
01/10/1942
Official Gazette
Issue 4032, 07/10/1942, p. 10363-10364
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020
Amended by
قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (the text)
قانون تاريخ 30/12/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا يجوز من الآن فصاعدا ان تتخذ لمشروع ماء معد لشرب العموم سوى المياه التي يكون اقرها مسبقا وزير الصحة العامة صالحة للشرب بموجب تصريح يتحتم ان يتقدم هذا التصريح درس جيولوجي وتحاليل طبيعية وكيمائية وبكتريولوجية يمنع تحت طائلة البطلان على كل بلدة او بلدية ان تكتسب حقوق مياه للشرب بدون موافقة وزير الصحة العامة.

المادة 2

تجري مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة درسا جيولوجيا على حوض التموين اذا كانت هناك قضية نبع او قضية طبقة مائية تحت الارض وعلى الاماكن التي يجب ان تحصر فيها المياه اذا كانت هناك قضية مياه على سطح الارض .

يجب ان يعين التقرير الجيولوجي ادنى الحدود لمنطقة الحرم والمحازير التي يعتبر فرضها لازما على تلك المنطقة.

المادة 3

تجري التحاليل الطبيعية والكيماوية والبكتريولوجي في مختبرات الدولة الرسمية. وتراجع مرتين على الاقل, الاولى بعد انقطاع الامطار والثانية في ايام شح الينابيع.

المادة 4

يجري تحديد منطقة حرم مياه الشرب المعدة لشرب العموم بناء على الدروس الجيولوجية وقبل ابتداء الاعمال وفاقا لاحكام المادة الثانية من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.

المادة 5

تؤهل اللجنة الصحية الدائمة بواسطة رئيسها او العضو الذي ينتدبه لهذه الغاية لمراقبة اعمال كل مشروع مياه معدة لشرب العموم ولطلب كل تعديل في الاعمال الجارية ولفرض ايقاف العمل فيها عند اللزوم بغية تحقيق توفيقها مع الاصول الصحية العامة.

المادة 6

يجب على كل مشروع توزيع مياه موجود الان ان يستحصل ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي على تصريح وزير الصحة العامة المنصوص عليه في المادة الاولى. بعد انقضاء هذه المهلة يفرض وزير الصحة العامة من تلقاء نفسه كل التدابير التي تعتبر لازمة لاصلاح المياه ويقدر علاوة بعد انذار لم يمتثل له ان يأمر بتنفيذ الاعمال المتوجبة على حساب صاحب الامتياز.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية وفي نشرة القوانين.

بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط