المواد
لا يجوز من الآن فصاعدا ان تتخذ لمشروع ماء معد لشرب العموم سوى المياه التي يكون اقرها مسبقا وزير الصحة العامة صالحة للشرب بموجب تصريح يتحتم ان يتقدم هذا التصريح درس جيولوجي وتحاليل طبيعية وكيمائية وبكتريولوجية يمنع تحت طائلة البطلان على كل بلدة او بلدية ان تكتسب حقوق مياه للشرب بدون موافقة وزير الصحة العامة.
تجري مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة درسا جيولوجيا على حوض التموين اذا كانت هناك قضية نبع او قضية طبقة مائية تحت الارض وعلى الاماكن التي يجب ان تحصر فيها المياه اذا كانت هناك قضية مياه على سطح الارض .
يجب ان يعين التقرير الجيولوجي ادنى الحدود لمنطقة الحرم والمحازير التي يعتبر فرضها لازما على تلك المنطقة.
تجري التحاليل الطبيعية والكيماوية والبكتريولوجي في مختبرات الدولة الرسمية. وتراجع مرتين على الاقل, الاولى بعد انقطاع الامطار والثانية في ايام شح الينابيع.
يجري تحديد منطقة حرم مياه الشرب المعدة لشرب العموم بناء على الدروس الجيولوجية وقبل ابتداء الاعمال وفاقا لاحكام المادة الثانية من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
تؤهل اللجنة الصحية الدائمة بواسطة رئيسها او العضو الذي ينتدبه لهذه الغاية لمراقبة اعمال كل مشروع مياه معدة لشرب العموم ولطلب كل تعديل في الاعمال الجارية ولفرض ايقاف العمل فيها عند اللزوم بغية تحقيق توفيقها مع الاصول الصحية العامة.
يجب على كل مشروع توزيع مياه موجود الان ان يستحصل ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي على تصريح وزير الصحة العامة المنصوص عليه في المادة الاولى. بعد انقضاء هذه المهلة يفرض وزير الصحة العامة من تلقاء نفسه كل التدابير التي تعتبر لازمة لاصلاح المياه ويقدر علاوة بعد انذار لم يمتثل له ان يأمر بتنفيذ الاعمال المتوجبة على حساب صاحب الامتياز.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية وفي نشرة القوانين.
بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: فيليب نجيب بولس
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: حكمت جنبلاط