The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

تجري مصلحة المياه في وزارة الاشغال العامة درسا جيولوجيا على حوض التموين اذا كانت هناك قضية نبع او قضية طبقة مائية تحت الارض وعلى الاماكن التي يجب ان تحصر فيها المياه اذا كانت هناك قضية مياه على سطح الارض .

يجب ان يعين التقرير الجيولوجي ادنى الحدود لمنطقة الحرم والمحازير التي يعتبر فرضها لازما على تلك المنطقة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190983/article/2/