The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 Repealed ملغى

المادة 6

المادة 6

يجب على كل مشروع توزيع مياه موجود الان ان يستحصل ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي على تصريح وزير الصحة العامة المنصوص عليه في المادة الاولى. بعد انقضاء هذه المهلة يفرض وزير الصحة العامة من تلقاء نفسه كل التدابير التي تعتبر لازمة لاصلاح المياه ويقدر علاوة بعد انذار لم يمتثل له ان يأمر بتنفيذ الاعمال المتوجبة على حساب صاحب الامتياز.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 227 تاريخ 01/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190983/article/6/