المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 293 EB تاريخ 6 اذار سنة 1940 وابدلت بالاحكام التالية: "ألحق المكتب الفني للبلديات بوزارة الداخلية
مرسوم Decree No. 1250 06/10/1942
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 293 EB تاريخ 6 اذار سنة 1940 وابدلت بالاحكام التالية: "ألحق المكتب الفني للبلديات بوزارة الداخلية
مادة 2: وضع موظفو المكتب الفني للبلديات تحت سلطة وزير الداخلية. ان الموظفين المساعدين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من المرسوم رقم 293/EB يعينهم وزير الداخلية
مادة 3: الغيت المادة السادسة من المرسوم رقم 293/EB وابدلت بالاحكام التالية: "ان رئيس المكتب الفني للبلديات مكلف بتصفية المصارفات الناشئة عن سير اعمال المكتب الفني وعن الاشغال التي ينفذها هذا المكتب .
مادة 4: ألغيت المادة 15 من المرسوم رقم 417/EB وابدلت بالاحكام التالية: تنفق المصارفات التي تلتحق بمال التجهيز البلدي وتصفى ويؤمر بصرفها وفقا لانظمة المحاسبة العامة ان رئيس المكتب الفني يصفي هذه النفقات ان وزير الداخلية هو الآمر بصرفها. يمكن انتداب موظف من دوائر المالية للقيام بوظيفة رئيس دائرة الصرفيات .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955, article 1, 27/07/1955
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1250 المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1942 وتستبدل بالنص التالي: 1- يعقد النفقات العائدة لصندوق التجهيز البلدي وزير الداخلية 2- يراقب عقد النفقات موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل. 3- يصفي النفقات مدير الداخلية العام او من يفوضه. 4- يتولى صرف النفقات رئيس مصلحة البلديات والتنظيم المدني.
مادة 5: ان هذا المرسوم الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور