المواد
مادة 1: يعطى تعويض موقت اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1942 للاعباء العائلية, الى الموظفين وعمال الحكومة الذين يتناولون مرتبا او مخصصات شهرية, المتزوجين والذين على عاتقهم اولاد. تستفيد من هذا التعويض الامهات اللواتي يثبتن اعالة وتربية وحدهن اولادهن من جراء وفاة او عجز الوالد
مادة 2: يحدد مقدار هذا التعويض كما يلي: كل شهر ل ل للموظف او العامل الذي له ولد واحد 10 " " " ولدان 17،50 " " " ثلاثة اولاد 25 " " " اربعة اولاد 30 " " " خمسة اولاد فما فوق 35 ولا تخضع هذه المقادير لغلاء المعيشة كما انه لا تستقطع منها المحسومات التقاعدية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943, article 1, 19/05/1943
مادة 1: ان معدلات التعويض الشهري الموقت التي حددتها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI المؤرخ في 19 تشرين الاول سنة 1942 عن التكاليف العائلية قد عدلت على الوجه الاتي: عن الولد الواحد 5 ل.ل. عن الولدين 8 " عن الاولاد الثلاثة 11 " عن الاولاد الاربعة 13 " عن الاولاد الخمسة فاكثر 15 " يضاف الى هذه التقارير تعويض غلاء المعيشة حسب المعدل المطبق على القسم الاول- من الرواتب
مادة 3: يحق للعازبين من اولاد الموظفين والعمال الذين يعيشون مع والديهم والذين هم على عواتقهم شرعا حتى سن الثامنة عشر متممة, ان يستفيدوا من التعويض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 253 تاريخ 18/11/1942, article 1, 25/11/1942
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 على الوجه الآتي: "المادة الثالثة- ان اولاد الموظف او العامل الذين يعيشون معه ويعولهم شرعا يخولونه الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي. يفهم باولاد الموظف او العامل الذين يعولهم, الذكور حتى السنة الثامنة عشرة تامة من عمرهم والبنات حتى زواجهن "يستثنى من الحق في هذا التعويض البنات ولو عازبات اللواتي يتسخدمن في ادارات الدولة والمندوبية العامة والدوائر الملحقة بها والبلديات وفي ادارات حكومة اخرى او في اي ادارة عامة وكذلك في بنك الاصدار والشركات صاحبة الامتياز"
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 08/05/1943, article 2, 19/05/1943
مادة 2: ان المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 231 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 253 الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1942 قد عدلت كما يلي: ان اولاد الموظف والعامل الذين يعيشون معه ويعولهم شرعا يخولونه الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ويمنح التعويض ايضا عن اولاد الموظف او العامل اذا كانوا منفصلين عنه بقرار قضائي وكان يقدم لهم فعلا نفقة وجبت عليه بحكم. يفهم بالاولاد الذين يخولون الحق في التعويض بمقتضى الفقرتين السابقتين: 1) البنات حتى زواجهن 2) الذكور حتى السنة الثامنة عشرة تامة من عمرهم على ان هذا الحد يمكن تأخيره بموجب ترخيص سنوي خاص قابل التجديد خلال شهر تموز من كل سنة الى اول تموز من السنة التي تلي اكتمال السنة الحادية والعشرين بشأن الاولاد الذكور الذين يستمرون فعلا على الدراسة في معهد تعليم مهني كان او عاليا شرط الا يزاولوا في الوقت نفسه اي عمل مأجور 3) الاولاد الذكور العازبون ولو جاوزوا السنة الثامنة عشرة من عمرهم اذا كانوا مصابين بعاهة او مرض مزمن خطر يجعلهم عاجزين عن العمل وكانوا من جراء ذلك عالة على اهلهم, وفي هذه الحالة يمنح حق التعويض بموجب قرار خاص قابل للتجديد كل سنة يصدر بناء على شهادة معطاة من لدن اللجنة الطبية المنصوص عليها في قانون- التقاعد يثبت استمرار العاهة او المرض وينتفي حق التعويض في كل الاحوال عن- الاولاد الذين يشغلون وظيفة او مصلحة او يداومون على مزاولة اي عمل مأجور وتخول الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الزوجة التي تعيش في منزل الموظف او العامل صاحب العلاقة ولا تزاول اي عمل مأجور شرط ان تكون مقيدة حسب الاصول في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي, ان التعويض الشهري المخصص بالزوجة يعادل تعويض الولد الاول. وفي حال تعدد الزوجات لا يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة
مادة 4: يوقف التعويض في اول كانون الثاني او في اول تموز الذي يلي اتمام السن المذكور في المادة الثالثة, ويوقف ايضا في حال الوفاة او الزواج منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي وفاة او الزواج, وبحال الولادة بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء, يمنح المقدار الجديد منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي شهر الولادة.
مادة 5: ان الاولاد الاحياء المقيدين في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي والذين يولدون فيما بعد ويصرح عن ولادتهم ضمن المدة القانونية, هم وحدهم معتبرون على عاتق رب العائلة. ولا يمكن الاخذ بتصحيح السن بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي حيز التنفيذ, واما الوفيات وعقود الزواج فيجب ان يصرح عنها في مجرى الشهر الذي تقعان فيه, ان كل اغفال او تصريح كاذب يقصد منه الاستفادة من معدل اعلى من المعدل الذي يحق به يؤدي الى وقف التعويض - والى احالة الموظف الى المجلس التأديبي.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 6: يوضع نظام اداري لتعيين شروط تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 7: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1942
رئيس الجمهورية اللبنانية
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح