المادة 4
مادة 4: يوقف التعويض في اول كانون الثاني او في اول تموز الذي يلي اتمام السن المذكور في المادة الثالثة, ويوقف ايضا في حال الوفاة او الزواج منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي وفاة او الزواج, وبحال الولادة بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء, يمنح المقدار الجديد منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي شهر الولادة.