المادة 4
مادة 4: الغيت المادة الحادية عشرة واستعيض عنها بالاحكام التالية: "ان لجنة التخمين المكلفة بتخمين الاملاك المبينة في الجدول المذكور او تقدير- قيمة التعويضات التي قد تستحق لذوي العلاقة الآخرين, تعين بمرسوم وتؤلف على الوجه التالي: ا) - قاض مندوب عن وزير العدلية رئيسا ب ) - موظف مندوب عن وزير الداخلية عضوا ج)- مهندس مندوب عن وزير الاشغال العامة او وزير الداخلية حسب المقتضى د)- وجيهان ملاكان يعينان من قبل محافظ المنطقة "ان اعضاء هذه اللجنة- فيما عدا الرئيس - ينتخبون من الاشخاص الذين بسائق وظائفهم او بسبب اي صفة اخرى يتبين انهم من اصحاب الاختصاص بتقدير اثمان الاملاك في منطقة العقارات المستملكة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 27/05/1949, article 1, 01/06/1949
مادة 1: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 229 الصادر بتاريخ 10 ت 1 سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية: ان لجنة التخمين المكلفة بتخمين الاملاك المبينة في الجدول المذكور او تقدير قيمة التعويضات التي قد تستحق لذوي العلاقة الاخرين, تعين بمرسوم وتؤلف على الوجه التالي: أ) قاض مندوب عن وزارة العدلية رئيسا ب ) موظف مندوب عن وزارة الداخلية عضو ج) مندوب عن وزارة المالية د) مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة او وزارة الداخلية حسب المقتضى ه) وجيهان ملاكان يعينان من قبل محافظ المنطقة ان اعضاء هذه اللجنة "فيما عدا الرئيس " ينتخبون من الاشخاص الذين بسائق وظائفهم او بسبب اي صفة اخرى يتبين انهم من اصحاب الاختصاص بتقدير اثمان الاملاك في منطقة العقارات المستملكة