المادة 1
مادة 1: ان التعديلات الاتية قد أدخلت على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 المتعلق بنظام الرسوم العائدة للبلديات .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 250 14/11/1942
مادة 1: ان التعديلات الاتية قد أدخلت على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 المتعلق بنظام الرسوم العائدة للبلديات .
مادة 2: ألغيت المادة 42 وابدلت بالاحكام التالية: (المادة 42): ان اشادة واصلاح واعادة بناء شبكات المجاري هي على عاتق المالكين اصحاب العلاقة
مادة 3: أضيفت المادة 42 مكرر التالية الى المرسوم الاشتراعي رقم 148. (المادة 42 مكرر): ان امر فرض واستيفاء الرسوم المتوجبة على اشادة المجاري التي وضعت قيد التحصيل قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي يبقى خاضعا للتشريع السابق.
مادة 4: الغيت المادة 49 وابدلت بالاحكام التالية: رسم الاستهلاك على المواد الملتهبة المادة 49) تستوفي البلديات رسم استهلاك على المحروقات والمواد الملتهبة الداخلة الى الاراضي اللبنانية وفقا للتعرفة الاتية: عن كيلو الكحول غير المعطل او المعتق 10 غروش لبنانية عن كيلو البنزين 4 " " عن كيلو الكاز 3 " " عن كيلو المازوت او السولار اويل ما عدا المازوت الخام المعد للحريق 40% عن كيلو المازوت الخام المعد للحريق 20%
مادة 5: ألغيت المادة 52 وابدلت بالاحكام التالية: رسم استهلاك (المادة 52): يبقى مرخصا للبلديات ان تستوفي رسم دخول على البضائع المستهلكة في المنطقة البلدية ما خلا المحروقات السائلة والمواد الملتهبة وذلك ضمن حدود التعرفة القصوى المبنية في الملحق المربوط بهذا المرسوم ان الحاجيات والمنتوجات المتشابهة مع المواد الخاضعة للرسم المذكور في الفقرة السابقة او المماثلة لها التي تجنى او تحضر او تصنع ضمن النطاق الخاضع لرسوم الدخولية والتي تستهلك ضمن المنطقة البلدية يمكن اخضاعها لرسوم الدخول المشار اليه اعلاه يحق للبلديات ان تخضع المواد المحضرة والمصنوعة او المحورة في مؤسسات صناعية واقعة ضمن المنطقة البلدية والتي لا تستهلك في داخل هذه المنطقة لرسم مقطوع بصفة "اشتراك في مستودع صناعي" تحدد تعرفة الرسم ضمن حدود التعرفة القصوى المبنية في الملحق المربوط بهذا المرسوم بقرار من المجلس البلدي مصدق عليه قانونا. يعين بقرار من محافظ المدينة او من رئيس البلدية بعد اتخاذ قرار من المجلس البلدي مصدق قانونا نظام بضائع ترانزيت والخزن والنظام الخاص المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة
مادة 6: الغيت المادة 55 وابدلت بالاحكام التالية (المادة 55) يستوفى عن البيع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق والاشياء المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة يعادل 2،50 بالماية من ثمن المبيع, ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري ويجبى لحساب البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع لا يمكن ان يحصل البيع سوى بحضور موفد البلدية. ويجب على منظم البيع ان يطلب معاونة هذا الموفد اينما كان محل المبيع
مادة 7: عدل الملحق المربوط بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 المتعلق بالتعرفة القصوى المتوجبة على رسم الدخول وابدل بالملحق المربوط بهذا المرسوم الاشتراعي
مادة 8: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يلغي المرسوم الاشتراعي رقم 234 تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1942, ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ويدخل في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور