The whole text

قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينشأ في دول الشرق مجلس لمراقبة بنك سوريا ولبنان مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل وتسعة على الاكثر يعينون بقرار من المندوب العام المفوض . يترأس هذا المجلس احد اعضائه ويعين بقرار من المندوب العام المفوض . تنتهي وكالة اعضاء هذا المجلس بالوفاة او العزل او الاستقالة. ويجري العزل بقرار من المندوب العام المفوض . اذا نقص عدد اعضاء هذا المجلس عن الخمسة فلا يجوز له الاجتماع قبل ان يكمل ضمن الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 1 من قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191012/article/1/