المادة 1
مادة 1: ينشأ في دول الشرق مجلس لمراقبة بنك سوريا ولبنان مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل وتسعة على الاكثر يعينون بقرار من المندوب العام المفوض . يترأس هذا المجلس احد اعضائه ويعين بقرار من المندوب العام المفوض . تنتهي وكالة اعضاء هذا المجلس بالوفاة او العزل او الاستقالة. ويجري العزل بقرار من المندوب العام المفوض . اذا نقص عدد اعضاء هذا المجلس عن الخمسة فلا يجوز له الاجتماع قبل ان يكمل ضمن الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.