The whole text

قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يوازر مجلس المراقبة مدير الفروع السورية واللبنانية لبنك سوريا ولبنان. تكون هذه المؤارزة اجبارية في العمليات التالية: استدانة المبالغ اللازمة لحاجات البنك وشؤونه. اعطاء القروض وفقا لما يراه المجلس مناسبا من الطرق والفوائد والتكاليف والشروط بفتح اعتمادات او بغير ذلك. اتخاذ البنك على عاتقه القيام باجراء قروض عمومية او غيرها وبيعها. فتح الاكتتابات لاصدارها والاشتراك بالقروض والاكتتابات شراء وبيع الحصص او الاسهم في بعض الاعمال المنوي تحقيقها اشراك البنك في بعض العمليات والمشاريع وفقا لما يراه المجلس . تنظيم الشركات والنقابات والمساهمات وتأليفها او الاشتراك بتأليفها وتقديم الاموال والحقوق والاكتتاب بالاسهم والكومنديت . اتخاذ القرارات بشأن الشركات والنقابات والمساهمات التي يكون للبنك مصلحة فيها اجراء المخابرات وعقد الاتفاقات مع الحكومات والادارات العمومية مهما كانت . مراقبة حسابات البنك المرصدة في آخر كل سنة مالية وتقديم هذه الحسابات للمندوب العام المفوض للتصديق عليها.

المادة 2 من قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191012/article/2/