المواد
مادة 1: ينشأ في دول الشرق مجلس لمراقبة بنك سوريا ولبنان مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل وتسعة على الاكثر يعينون بقرار من المندوب العام المفوض . يترأس هذا المجلس احد اعضائه ويعين بقرار من المندوب العام المفوض . تنتهي وكالة اعضاء هذا المجلس بالوفاة او العزل او الاستقالة. ويجري العزل بقرار من المندوب العام المفوض . اذا نقص عدد اعضاء هذا المجلس عن الخمسة فلا يجوز له الاجتماع قبل ان يكمل ضمن الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
مادة 2: يوازر مجلس المراقبة مدير الفروع السورية واللبنانية لبنك سوريا ولبنان. تكون هذه المؤارزة اجبارية في العمليات التالية: استدانة المبالغ اللازمة لحاجات البنك وشؤونه. اعطاء القروض وفقا لما يراه المجلس مناسبا من الطرق والفوائد والتكاليف والشروط بفتح اعتمادات او بغير ذلك. اتخاذ البنك على عاتقه القيام باجراء قروض عمومية او غيرها وبيعها. فتح الاكتتابات لاصدارها والاشتراك بالقروض والاكتتابات شراء وبيع الحصص او الاسهم في بعض الاعمال المنوي تحقيقها اشراك البنك في بعض العمليات والمشاريع وفقا لما يراه المجلس . تنظيم الشركات والنقابات والمساهمات وتأليفها او الاشتراك بتأليفها وتقديم الاموال والحقوق والاكتتاب بالاسهم والكومنديت . اتخاذ القرارات بشأن الشركات والنقابات والمساهمات التي يكون للبنك مصلحة فيها اجراء المخابرات وعقد الاتفاقات مع الحكومات والادارات العمومية مهما كانت . مراقبة حسابات البنك المرصدة في آخر كل سنة مالية وتقديم هذه الحسابات للمندوب العام المفوض للتصديق عليها.
مادة 3: ينعقد المجلس بناء على دعوة من الرئيس او من نصف اعضائه بزيادة عضو واحد. يجوز لكل عضو ان يعطي صلاحياته عضو آخر للتصويت عنه بشأن مسائل معينة. غير انه لا يجوز ان يكون للعضو الموكل اكثر من صوتين ومنهما صوته. يجوز ان تعطى هذه الصلاحيات برسالة بسيطة او ببرقية. يجوز ان ينتدب الرئيس احد اعضاء المجلس للقيام بوظائفه وصلاحيته في ترؤس جلسة معينة. يمكن ان يجري هذا الانتداب برسالة بسيطة او ببرقية. يجب ان يحضر ثلاثة اعضاء على الاقل لتكون المذاكرات صحيحة. عدد اعضاء المجلس الذين اشتراكوا باحدى المذاكرات يثبت للغير بقيد اسماء الاعضاء الحاضرين والاعضاء الممثلين في محضر المذاكرة. تؤخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس او مندوبه مرجحا. ينظم بمذكرات المجلس محاضر تدون في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس او مندوبه. يجوز للمجلس ان يلحق به امينا للسر وفي هذه الحال يوقع امين السر مع الرئيس او مندوبه على سجل المحاضر. ان النسخ التي تؤخذ عن محاضر مذاكرت المجلس يوقع عليها الرئيس او عضوان من اعضاء المجلس .
مادة 4: يحدد المندوب العام المفوض نفقات دعوة المجلس ونفقات انعقاده ويتحمل بنك سوريا ولبنان هذه النفقات . ممنوع على اعضاء المجلس ان يجروا اتفاقا ما او مشروعا مع البنك بدون ان يحصلوا على ترخيص بذلك من المجلس .
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه عن باب المندوبية العامة.
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1942
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو