The whole text

قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحدد المندوب العام المفوض نفقات دعوة المجلس ونفقات انعقاده ويتحمل بنك سوريا ولبنان هذه النفقات . ممنوع على اعضاء المجلس ان يجروا اتفاقا ما او مشروعا مع البنك بدون ان يحصلوا على ترخيص بذلك من المجلس .

المادة 4 من قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191012/article/4/