The whole text

قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينعقد المجلس بناء على دعوة من الرئيس او من نصف اعضائه بزيادة عضو واحد. يجوز لكل عضو ان يعطي صلاحياته عضو آخر للتصويت عنه بشأن مسائل معينة. غير انه لا يجوز ان يكون للعضو الموكل اكثر من صوتين ومنهما صوته. يجوز ان تعطى هذه الصلاحيات برسالة بسيطة او ببرقية. يجوز ان ينتدب الرئيس احد اعضاء المجلس للقيام بوظائفه وصلاحيته في ترؤس جلسة معينة. يمكن ان يجري هذا الانتداب برسالة بسيطة او ببرقية. يجب ان يحضر ثلاثة اعضاء على الاقل لتكون المذاكرات صحيحة. عدد اعضاء المجلس الذين اشتراكوا باحدى المذاكرات يثبت للغير بقيد اسماء الاعضاء الحاضرين والاعضاء الممثلين في محضر المذاكرة. تؤخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس او مندوبه مرجحا. ينظم بمذكرات المجلس محاضر تدون في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس او مندوبه. يجوز للمجلس ان يلحق به امينا للسر وفي هذه الحال يوقع امين السر مع الرئيس او مندوبه على سجل المحاضر. ان النسخ التي تؤخذ عن محاضر مذاكرت المجلس يوقع عليها الرئيس او عضوان من اعضاء المجلس .

المادة 3 من قرار رقم 497 تاريخ 02/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191012/article/3/