The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يبلغ رئيس اللجنة المكلف الضريبة التي فرضت عليه بكتاب مضمون ويجب على اللجنة ان تطلع بذات الكتاب المكلف في ما خص كل من معاملاته او مقاولاته على الرقم الذي تكون اعتمدته لكل من: اولا- مقدار الربح العادي ثانيا- مقدار الربح الصافي للمدة التي تتناولها الضريبة ثالثا- فائض الربح الصافي للمدة التي تناولها الضريبة على الربح العادي الذي يكون مقدار الربح الاستثنائي او الاضافي رابعا- التنزيلات التي تحسم بصفة كونها: أ= حدا ادنى لا تتناولها الضريبة ب = اموالا احتياطية خاصة خامسا- مقدار فائض الربح الاستثنائي او الاضافي الذي صار اتخاذه اساسا لفرض الضريبة. سادسا- الباقي ومقدار الضريبة الواجبة. ويبلغ مدير المالية بذات الوقت صورة عن هذا الكتاب ليصبح في الامكان عند الاقتضاء تنفيذ احكام المادتين 34 و35 الاتي ذكرهما.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/33/