The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: فيما خلا الاحكام الخاصة الاتي ذكرها يدفع مقدار الضريبة الاستثنائية قسطا كل ثلاثة اشهر ويجب على المكلف ان يسدد ما عليه خلال الخمسة الايام الاولى على الاكثر من الشهر الثاني للشهور الثلاثة التي استحقت عنها الضريبة. واذا انقضت هذه المدة فان قيمة المبالغ المستحقة او التي استحقت عنها الضريبة. تزاد من تلقاء نفسها 2 بالمئة عن الشهر الاول كفائدة عن التأخير ثم تزاد فوق ذلك واحدا ونصف بالمئة عن كل شهر تأخير اضافي وكل شهر بدء يعتبر شهرا كاملا. اذا استؤنف امام اللجنة العليا قرار الضريبة الذي اتخذته لجنة فرض الضرائب فان مقدار الضريبة المعترض عليه يبقى خاضعا للتسديد وفاقا للشرائط المحددة بالفقرتين السابقتين. اذا قضت اللجنة العليا فيما بعد بتخفيض مقدار الضريبة الى رقم اقل من مجموع المبالغ التي صار دفعها يعاد الزائد المحصل فورا عن طريق تخفيض الضريبة.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/41/