المادة 42
مادة 42: شذوذا عن احكام المادة 41 يجوز ان تعطى بقرار من وزير المالة مهل للتسديد يبلغ اقصاها سنة بناء على موافقة لجنة فرض الضرائب التي يجب اخذ رأيها في الموضوع. وبعد اتخاذ الضمانات الكافية وتمنح هذه المهل: اولا- للمكلفين الذين يكونون عند تاريخ نشر هذا القانون قد وزعوا الارباح التي تتناولها الضريبة الاستثنائية. ثانيا- للمكلفين الذين يقيمون البرهان على انهم استخدموا ارباحهم في معاملات عقارية او رهونات . ثالثا- للمكلفين الذين يقيمون البينة على انهم بغية تحسين او توسع اشغالهم استخدموا بعد اول كانون الثاني سنة 1942 بعضا او كلا من الارباح الاستثنائية او الاضافية. ويجب ان يقدم طلب تأجيل الدفع بعد الاثباتات قبل تاريخ استحقاق التسديد بثلاثين يوما على الاقل الى رئيس لجنة فرض الضرائب الذي يحيله بقرار الى وزير المالية مع رأي اللجنة المعلل. في حالة حل الشركة او الافلاس او التصفية القضائية او التنزل او توقف التجارة او العمل يصبح رصيد الضرائب الباقية واجب الاداء حالا على الرغم من رخص تأجيل الدفع التي سبق منحها في حالة رفض طلب التأجيل تظل فوائد التأخير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 41 واجبة الاداء.