The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: كل مكلف يلجأ الى وسائل الغش للتخلص من فرض الضريبة تخلصا كليا او جزئيا ويخفي باستعماله احدى هذه الوسائل او يحاول ان يخفي ارباحه يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور الى سنتين وبغرامة من 100 الى 10000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك بناء على العريضة التي يقدمها رئيس لجنة فرض الضرائب بطلب الملاحقة القضائية ولا يمنع ذلك فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين 29 و31

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/44/