المادة 44
مادة 44: كل مكلف يلجأ الى وسائل الغش للتخلص من فرض الضريبة تخلصا كليا او جزئيا ويخفي باستعماله احدى هذه الوسائل او يحاول ان يخفي ارباحه يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور الى سنتين وبغرامة من 100 الى 10000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك بناء على العريضة التي يقدمها رئيس لجنة فرض الضرائب بطلب الملاحقة القضائية ولا يمنع ذلك فرض العقوبة المنصوص عليها في المادتين 29 و31