The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force

المادة 45

المادة 45

مادة 45: بصورة استثنائية وفي ما يتعلق فقط بالارباح الناتجة في المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1940 و31 كانون الاول سنة 1942 يحق لوزير المالية في مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1942 ان يعقد اتفاقات خاصة في معاملاته مع الهيئات المنظمة تنظيما قانونيا والمعترف بها امثال غرف التجارة, جمعيات التجار وجمعيات الحرف وغرف النقابات الخ... متى كان يراد او يناط بها وعلى مسؤوليتها الخاصة مهمة تأمين تطبيق وتحصيل الضريبة فوق العادة في ما خص الاعضاء المنتمين الى كل هيئة بهيئتها. ولا يجوز ان يكون من نتائج هذه الاتفاقات تعديل جوهر المبادىء التي قام عليها هذا النظام وعلى الاخص فيما يتعلق بتعيين الاشخاص الخاضعين للضريبة وتقدير الربح العادي وتحديد الارباح الخاضعة للضريبة وتعيين المبالغ القابلة للحسم والزيادة التدريجية التي تصيب الضريبة انما تحدد الشرائط التي يتم بها التحصيل بواسطة الهيئات التي تكون قد عقدت مثل هذه الاتفاقات وتبين طريقة ترتيب الجداول التي تقدمها هذه الهيئات الى الادارة باسماء وعناوين الاشخاص الخاضعين للضريبة وبقيمة الربح العادي الذي قدرته لهم ورقم الضريبة التي فرضت عليهم. ان المكلفين الذين يقبلون ان يكونوا من ضمن الهيئات التي عقدت اتفاقات يعفون من كل واجب نحو الادارة ولكن فقط في سنة 1940 و31 كانون الاول سنة 1942. وبعد انقضاء هذه المدة تسري عليهم تدابير النظام العام ولا يجوز لهم في المستقبل ان يطلبوا الاستفادة من احكام المادة 36 السابقة الذكر بحجة اعمال ملازمة لتلك المدة. كل مكلف لم يدخل في اتفاق خاص او في حالة دخوله تمنع عن الخضوع او انه لم تفرض عليه ضريبة من قبل الهيئة التي عقدت الاتفاق بمهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1942 من تاريخ الاتفاق يخضع لاحكام الانظمة التي نص عليها هذا القانون ان الاتفاقات الخاصة المرخص لوزير المالية في عقدها وفاقا للفقرات المتقدمة الذكر يجب تصديقها بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/45/