المادة 45
مادة 45: بصورة استثنائية وفي ما يتعلق فقط بالارباح الناتجة في المدة الواقعة بين اول كانون الثاني سنة 1940 و31 كانون الاول سنة 1942 يحق لوزير المالية في مهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1942 ان يعقد اتفاقات خاصة في معاملاته مع الهيئات المنظمة تنظيما قانونيا والمعترف بها امثال غرف التجارة, جمعيات التجار وجمعيات الحرف وغرف النقابات الخ... متى كان يراد او يناط بها وعلى مسؤوليتها الخاصة مهمة تأمين تطبيق وتحصيل الضريبة فوق العادة في ما خص الاعضاء المنتمين الى كل هيئة بهيئتها. ولا يجوز ان يكون من نتائج هذه الاتفاقات تعديل جوهر المبادىء التي قام عليها هذا النظام وعلى الاخص فيما يتعلق بتعيين الاشخاص الخاضعين للضريبة وتقدير الربح العادي وتحديد الارباح الخاضعة للضريبة وتعيين المبالغ القابلة للحسم والزيادة التدريجية التي تصيب الضريبة انما تحدد الشرائط التي يتم بها التحصيل بواسطة الهيئات التي تكون قد عقدت مثل هذه الاتفاقات وتبين طريقة ترتيب الجداول التي تقدمها هذه الهيئات الى الادارة باسماء وعناوين الاشخاص الخاضعين للضريبة وبقيمة الربح العادي الذي قدرته لهم ورقم الضريبة التي فرضت عليهم. ان المكلفين الذين يقبلون ان يكونوا من ضمن الهيئات التي عقدت اتفاقات يعفون من كل واجب نحو الادارة ولكن فقط في سنة 1940 و31 كانون الاول سنة 1942. وبعد انقضاء هذه المدة تسري عليهم تدابير النظام العام ولا يجوز لهم في المستقبل ان يطلبوا الاستفادة من احكام المادة 36 السابقة الذكر بحجة اعمال ملازمة لتلك المدة. كل مكلف لم يدخل في اتفاق خاص او في حالة دخوله تمنع عن الخضوع او انه لم تفرض عليه ضريبة من قبل الهيئة التي عقدت الاتفاق بمهلة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1942 من تاريخ الاتفاق يخضع لاحكام الانظمة التي نص عليها هذا القانون ان الاتفاقات الخاصة المرخص لوزير المالية في عقدها وفاقا للفقرات المتقدمة الذكر يجب تصديقها بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 05/10/1944, article 3, 11/10/1944
فيما يتعلق بالضريبة المتوجبة على المناطق اللبنانية غير المذكورة في المادة الاولى يحق للحكومة ان تعقد مع الهيئات التجارية والصناعية او مع افراد المكلفين اتفاقات خاصة
بشان الضريبة المذكورة ولاجل ذلك الغيت المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1942 وابدلت بها الاحكام التالية:
يحق لوزير المالية ان يعقد اتفاقات خاصة مع الهيئات التجارية والصناعية او مع افراد المكلفين على استيفاء مبلغ مقطوع يقوم مقام ضريبة ارباح الحرب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1942 وذلك عن المدد المنتهية في 31 كانون الاول سنة 1944
بناط بالهيئات المعقود معها امر تحصيل المبالغ المتفق عليها من جميع المكلفين الخاضعين للضريبة بموجب احكام القانون ما عدا الذين يستثنون في الاتفاقات وتتولى الخزينة تحصيل
الضريبة منهم مباشرة يمكن ان تشمل هذه الاتفاقات المكلفين غير المنتمين الى الهيئات المعقود معها ولا يجوز ان تؤدي هذه الاتفاقات الى تعديل جوهري في روح المبادىء المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 245 ولا سيما فيما يتعلق بتعيين الاشخاص الخاضعين للضريبة على ان يعفى من الضريبة كل من لم تتجاوز ارباحه المائة الف ليرة في المدة المذكورة اعلاه
تحدد صيغ الاتفاقات وطرق تنفيذها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعرض على مجلس النواب الاتفاقات المذكورة في هذه المادة ما عدا المعقود منها مع الافراد اذا نكلت الهيئات والافراد المعقود معهم القيام بشروط الاتفاقات جميعها او بعضها تصبح الضريبة المقررة بموجب احكام القانون نافذة في الحال.