The whole text

قرار رقم 527 تاريخ 26/10/1942 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: حددت بعشر ليرات لبنانية سورية قيمة الرسوم التي تستوفى عن اعطاء وتجديد رخص السير المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 524/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 المتعلق بوضع نظام لسير سيارات السياحة الخصوصية. اذا فقدت رخصة السير يجوز اعطاء نسخة ثانية عنها بعد اجراء التحقيق ومقابل دفع رسم تكون قيمته ضعف القيمة المحددة اعلاه.

المادة 6 من قرار رقم 527 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191020/article/6/