المادة 7
مادة 7: تحدد بعشر ليرات لبنانية سورية قيمة الرسوم التي تستوفى عن اعطاء وتجديد بطاقة دواليب الكاوتشوك المنصوص عليها في المادة 6 من القرار 526/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 بشأن مراقبة حيازة دواليب الكاوتشوك ومشتراها وبيعها ومبادلتها اذا فقدت بطاقة دواليب الكاوتشوك جاز اعطاء نسخة ثانية عنها بعد اجراء التحقيق ومقابل دفع رسم تكون قيمته ضعف القيمة المذكورة اعلاه