المواد
مادة 1: يمكن استيفاء قيمة الاضرار التي تحل بالخطوط البرقية وبالاجهزة المستعملة للمخابرات البرقية في الظروف المنصوص عليها في قرار المفوض السامي رقم 49/LR تاريخ 3 ايار سنة 1932 من القرى التي يقع في ارضها الاعتداء اذا ظل الفاعل مجهولا وكذلك يمكن تغريم القرى المذكورة بالجزاءات النقدية الوارد ذكرها في القرار المشار اليه
مادة 2: وفي هذه الحالة يصدر وزير البريد البرق بعد اطلاعه على المحاضر المنظمة بضبط التعديات وعلى المعاملات التي اثبتت عدم امكان اكتشاف فاعليها. قرارا يعين به المنطقة التي يجب الزامها بالدفع ويحدد ما يفرض عليها من مبالغ.
مادة 3: تستوفى المبالغ المذكورة بصورة ضريبة اضافية تضم نسبيا الى الضرائب المقررة المتوجبة على المكلفين في المناطق المعينة.
مادة 4: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية والبريد والبرق
الامضاء: موسى نمور
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني