The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: وفي هذه الحالة يصدر وزير البريد البرق بعد اطلاعه على المحاضر المنظمة بضبط التعديات وعلى المعاملات التي اثبتت عدم امكان اكتشاف فاعليها. قرارا يعين به المنطقة التي يجب الزامها بالدفع ويحدد ما يفرض عليها من مبالغ.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191024/article/2/