المادة 1
مادة 1: يمكن استيفاء قيمة الاضرار التي تحل بالخطوط البرقية وبالاجهزة المستعملة للمخابرات البرقية في الظروف المنصوص عليها في قرار المفوض السامي رقم 49/LR تاريخ 3 ايار سنة 1932 من القرى التي يقع في ارضها الاعتداء اذا ظل الفاعل مجهولا وكذلك يمكن تغريم القرى المذكورة بالجزاءات النقدية الوارد ذكرها في القرار المشار اليه