The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن استيفاء قيمة الاضرار التي تحل بالخطوط البرقية وبالاجهزة المستعملة للمخابرات البرقية في الظروف المنصوص عليها في قرار المفوض السامي رقم 49/LR تاريخ 3 ايار سنة 1932 من القرى التي يقع في ارضها الاعتداء اذا ظل الفاعل مجهولا وكذلك يمكن تغريم القرى المذكورة بالجزاءات النقدية الوارد ذكرها في القرار المشار اليه

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 242 تاريخ 04/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191024/article/1/