The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة 49 وابدلت بالاحكام التالية: رسم الاستهلاك على المواد الملتهبة المادة 49) تستوفي البلديات رسم استهلاك على المحروقات والمواد الملتهبة الداخلة الى الاراضي اللبنانية وفقا للتعرفة الاتية: عن كيلو الكحول غير المعطل او المعتق 10 غروش لبنانية عن كيلو البنزين 4 " " عن كيلو الكاز 3 " " عن كيلو المازوت او السولار اويل ما عدا المازوت الخام المعد للحريق 40% عن كيلو المازوت الخام المعد للحريق 20%

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191031/article/4/