The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ألغيت المادة 52 وابدلت بالاحكام التالية: رسم استهلاك (المادة 52): يبقى مرخصا للبلديات ان تستوفي رسم دخول على البضائع المستهلكة في المنطقة البلدية ما خلا المحروقات السائلة والمواد الملتهبة وذلك ضمن حدود التعرفة القصوى المبنية في الملحق المربوط بهذا المرسوم ان الحاجيات والمنتوجات المتشابهة مع المواد الخاضعة للرسم المذكور في الفقرة السابقة او المماثلة لها التي تجنى او تحضر او تصنع ضمن النطاق الخاضع لرسوم الدخولية والتي تستهلك ضمن المنطقة البلدية يمكن اخضاعها لرسوم الدخول المشار اليه اعلاه يحق للبلديات ان تخضع المواد المحضرة والمصنوعة او المحورة في مؤسسات صناعية واقعة ضمن المنطقة البلدية والتي لا تستهلك في داخل هذه المنطقة لرسم مقطوع بصفة "اشتراك في مستودع صناعي" تحدد تعرفة الرسم ضمن حدود التعرفة القصوى المبنية في الملحق المربوط بهذا المرسوم بقرار من المجلس البلدي مصدق عليه قانونا. يعين بقرار من محافظ المدينة او من رئيس البلدية بعد اتخاذ قرار من المجلس البلدي مصدق قانونا نظام بضائع ترانزيت والخزن والنظام الخاص المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191031/article/5/